قرار

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية وفقًا للاتفاقية المرافقة.

قرار رئيس الجمهورية نُشر 31/12/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
تاريخ النشر
31/12/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-536
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

قانون بالترخيص لاتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 31/12/2023

قانون رقم 188 لسنة 2023
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هـ (الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 م).
عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية