يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة (1676)م2 الواقعة بموقف الأقاليم بحي السلام أول بحوض خارج الزمام البحري رقم (53) بناحية بركة السلام – الحرفيين برقم 4449 من 161 من 81 من 80 من 34 من 1 كدستر بمحافظة القاهرة ، واللازمة لتطوير موقف السلام .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 934 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة (1676)م2 الواقعة بموقف الأقاليم بحي السلام أول بحوض خارج الزمام البحري رقم (53) بناحية بركة السلام - الحرفيين برقم 4449 من 161 من 81 من 80 من 34 من 1 كدستر بمحافظة القاهرة ، واللازمة لتطوير موقف السلام .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 13 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي