يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا – جرزة – ميت القايد) ، مركز العياط ، محافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي : 1- خزان أبو العباس بناحية المتانيا ، والواقع بحوض الأوسية نمرة (11) قسم ثان جرف أبو حميدة ، بمسطح (12) قيراط و(8) أسهم . 2- خزان جرزة بناحية جرزة ، والواقع بحوض الجبل الوسطاني نمرة (3) قسم أول ، بمسطح (5) قراريط و(22) سهم . 3- خزان ميت القايد بناحية ميت القايد ، والواقع بحوض حلفاية الرمالي نمرة (1)، بمسطح (6) قراريط و(21.5) سهم .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 719 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2011 باعتبار مشروع تنفيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القايد) ، مركز العياط ، محافظة 6 أكتوبر ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القايد) ، مركز العياط ، محافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهي :
1- خزان أبو العباس بناحية المتانيا ، والواقع بحوض الأوسية نمرة (11) قسم ثان جرف أبو حميدة ، بمسطح (12) قيراط و(8) أسهم .
2- خزان جرزة بناحية جرزة ، والواقع بحوض الجبل الوسطاني نمرة (3) قسم أول ، بمسطح (5) قراريط و(22) سهم .
3- خزان ميت القايد بناحية ميت القايد ، والواقع بحوض حلفاية الرمالي نمرة (1)، بمسطح (6) قراريط و(21.5) سهم .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 ه
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي