يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة – مركز ومدينة زفتى – محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (9-10-96) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول ، بمسطح (6) قراريط و(23) سهم . )
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4126 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية ، والواقع بالقطعة رقم (9-10-96) بحوض داير الناحية نمرة (2) قسم أول ، بمسطح (6) قراريط و(23) سهم .
)المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444 ه
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية