يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3503 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية في نطاق تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وبناءً علي ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
صندوق التنمية الحضرية