يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة بناحية دناصور – مركز الشهداء – محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A240/، A242/، A308/ من 244) بحوض الجزاير الغربية والشرقية رقم (10)، بمسطح (21) قيراطًا، و(22) سهمًا .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3502 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلي أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة بناحية دناصور - مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A240/، A242/، A308/ من 244) بحوض الجزاير الغربية والشرقية رقم (10)، بمسطح (21) قيراطًا، و(22) سهمًا .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي