يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم فى المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ، بدلاً من جزء المسار فى المسافة من مصب مصرف طرد القلعة على مصرف العموم وحتى مصرف إدكو مرورًا بمصرفى الشريشرا والخيرى ، وكذا إضافة محطتى العجمى والتنقية الغربية ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1858 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار
مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3/ يوم) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 المشار إليه ، وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول 60 كم فى المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ، بدلاً من جزء المسار فى المسافة من مصب مصرف طرد القلعة على مصرف العموم وحتى مصرف إدكو مرورًا بمصرفى الشريشرا والخيرى ، وكذا إضافة محطتى العجمى والتنقية الغربية ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 شوَّال سنة 1443ﻫ
( الموافق 26 مايو سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى