قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات التى تشغلها مدرستا : عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (0116076)، وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (0103052)، والكائنتان (26، 28) شارع ابن الرشيد، و(5) حارة سيد حسانين – حى روض الفرج ، محافظة القاهرة ، بمساحة مقدارها (2231.90م2) تقريبًا بعد التنظيم ، وبعد الاستقطاعات المستغلة فى غير الأغراض التعليمية (محلات تجارية).

قرار رقم 1311 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1311
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
06/04/2022
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-444
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1311 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات التى تشغلها مدرستا : عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (0116076)، وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (0103052)، والكائنتان (26، 28) شارع ابن الرشيد، و(5) حارة سيد حسانين – حى روض الفرج ، محافظة القاهرة ، بمساحة مقدارها (2231.90م2) تقريبًا بعد التنظيم ، وبعد الاستقطاعات المستغلة فى غير الأغراض التعليمية (محلات تجارية).
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقارات المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (2)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية