يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1307055)، والكائنة بحوض الرملية والرمالة نمرة (2) ، قسم ثان – بالخراخشة التابعة لقرية السعادات – مركز بلبيس – محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها “(4) قراريط و(12.5) سهم” .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1310 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2011 باعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1307055) والكائنة بحوض الرملية والرمالة نمرة (2) قسم ثان بالخراخشة التابعة لقرية السعادات - مركز بلبيس - محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة منشية ناصر الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1307055)، والكائنة بحوض الرملية والرمالة نمرة (2) ، قسم ثان - بالخراخشة التابعة لقرية السعادات - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها "(4) قراريط و(12.5) سهم" .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي