يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت – مركز مشتول السوق – محافظة الشرقية ، والواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن القطع أرقام (ص922 من 407، وص166، وص854 من 359، 358، 170، 765، 764) بمسطح (7 أفدنة و15 قيراطًا و3 أسهم)، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1305 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1967 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت ، مركز مشتول السوق ، محافظة الشرقية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية ، والواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن القطع أرقام (ص922 من 407، وص166، وص854 من 359، 358، 170، 765، 764) بمسطح (7 أفدنة و15 قيراطًا و3 أسهم)، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي