قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمى (17، 18) بشارع عمر المختار بحى المطرية ، محافظة القاهرة ، واللازمين لاستكمال أعمال توسعة وتطوير الشارع المذكور .

قرار رقم 1004 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1004
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
14/03/2022
الحالة
ساري
ID
LD-435
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقة

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1004 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3027 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة شارع عمر المختار بحى المطرية ، محافظة القاهرة ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمى (17، 18) بشارع عمر المختار بحى المطرية ، محافظة القاهرة ، واللازمين لاستكمال أعمال توسعة وتطوير الشارع المذكور .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 ه
(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية