قرار
رقم 3029 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق /القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول )160( كيلو مترا فى نطاق محافظات الجيزة( – المنوفية – -البحيرة الإسكندرية ).
بيانات القرار
رقم القرار
3029
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
44 مكرر
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.