قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) الصادر به قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1344 لسنة 2019 و1499 لسنة 2020.

قرار رقم 2651 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2651
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-164
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية