قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 06/07/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
06/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 06/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2343 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2019 بشأن الطريق الدائري الإقليمي، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ذي القعدة سنة 1444 هـ (الموافق 13 يونيو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية