قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بالنقيدى زمام كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة – والواقع ضمن القطعة رقم (306) بحوض الجزيرة نمرة (1) بمسطح (4) أفدنة و(12) قيراطًا و(5) أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قرار رقم 593 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء نُشر 09/03/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
593
السنة
2023
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
09/03/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضفاء صفة المنفعة العامة على محطة معالجة الصرف الصحي بالنقيدي - كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 09/03/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 593 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بالنقيدى زمام كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة – والواقع ضمن القطعة رقم (306) بحوض الجزيرة نمرة (1) بمسطح (4) أفدنة و(12) قيراط و(5) أسهم وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية