يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 592
- السنة
- 2023
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير النقل
- تاريخ النشر
- 16/03/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
الملخّص
إضفاء صفة المنفعة العامة على ازدواج الجزء المتبقي من طريق قناطر بولين - كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 592 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين – كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
