قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائري شرقًا في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رقم 3261 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 02/10/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3261
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
02/10/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء وتطوير الطريق الأبيض من محور 26 يوليو حتى الطريق الدائري في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 02/10/2025

الجريدة الرسمية – العدد 40 فى 2 أكتوبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3261 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض فى المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتى الطريق الدائرى شرقًا فى نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية