قانون

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

قانون رقم 147 لسنة 2026 رئيس الجمهورية نُشر 26/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قانون
الرقم
147
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
تاريخ النشر
26/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 26/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) في 26 يوليو سنة 2026
قانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
ويتضمن القانون مواد انتقالية وتنظيمية بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز، والاتفاقات والبروتوكولات السابقة، والمركبات، والعاملين، والمنشآت، والتأمينات والضرائب وغيرها، ثم ينظم القانون المرافق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واختصاصاته وإدارته وموارده.
(المادة الرابعة عشرة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1448هـ (الموافق 26 يوليو سنة 2026م).
عبد الفتاح السيسي.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية