قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 330.23 م 2 من العقار الكائن بشارع أحمد عرابى، والمعروف باسم ( سنتر )عبده، بحى غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والالزمة لمشروع تطوير شارع أحمد عرابى، حى غرب شبرا الخيمة، محـافظة القليـوبية.

قرار رقم 2774 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2774
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية