قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة .

قرار رقم 1162 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 09/04/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1162
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
09/04/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة للتنفيذ.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 09/04/2025

الجريدة الرسمية – العدد 14 مكرر (هـ) فى 9 أبريل سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1162 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول 160 كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ (الموافق 6 أبريل سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية