قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة بطول 50 كيلومترًا وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكباري العلوية.

قرار رقم 2359 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2359
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
51
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية