قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريقي القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي والقاهرة/بلبيس.

قرار رقم 2681 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري