قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 و48 لسنة 2019.

قرار رقم 836 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
836
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
19
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية