قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الصالحية وفروعه بناحية أبو طفيلة لتخفيض منسوب المياه لزمام ثالثون ألف فدان، مركز القنطرة – محافظة اإلسماعيلية، على مساحة 199( فدان، 8 قيراط، 11 )سهم.

قرار رقم 1730 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1730
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية