قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة ، والذي يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالقوس الشمالي (بمنطقة منشأة البكاري) ، وذلك علي النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والخرائط المساحية وكشوف الإحداثيات المرفقة .

قرار رقم 2547 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2547
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
الحالة
ساري
ID
LD-478
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقة

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2547 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص في نطاق محافظة الجيزة ، والذي يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالقوس الشمالي (بمنطقة منشأة البكاري) ، وذلك علي النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والخرائط المساحية وكشوف الإحداثيات المرفقة .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 ه
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية