يتم االلتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات واالراضي الواقعة بنطاق مراكز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع،العام على أن يتم تحديد مقابل التحسين اًًوفق لتقدير اللجان المختصة طبقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا.الشأن
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 174
- السنة
- 2021
- جهة الإصدار
- محافظ أسوان
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 202
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)