قرار

خزان مياه الشرب بناحية جزاية، مركز إمبابة، الجيزة

قرار رئيس الجمهورية نُشر 10/03/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
10/03/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1274
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لخزان مياه الشرب بناحية جزاية، الجيزة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 10/03/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 91 لسنة 2016بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة خزان مياه للشرببناحية جزاية – مركز إمبابة – محافظة الجيزةوالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه للشرب بناحية جزاية – مركز إمبابة – محافظة الجيزة – لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة الخزان المشار إليه بالمادة السابقة والمبين مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1437هـ الموافق 25 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية