قرار

محطة رفع مياه الصرف الصحي بناحية شبرا قبالة، قويسنا، المنوفية

قرار رئيس الجمهورية نُشر 25/02/2016

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
25/02/2016
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1272
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لمحطة رفع الصرف الصحي بناحية شبرا قبالة، قويسنا.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 25/02/2016

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 66 لسنة 2016باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة – مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة – مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمساحة 625م2 تقريبًا بالقطع أرقام A/ 81، A/ 146 من 54 أصلية بحوض سيد أحمد بدر رقم 9 بناحية شبرا قبالة – مركز قويسنا بمحافظة المنوفية والمبين اسم مالكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 8 فبراير سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية