قرار

امتداد محور كوبري طما العلوي على النيل بمحافظتي أسيوط وسوهاج

قرار رئيس الجمهورية نُشر 05/01/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
05/01/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1283
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تقرير المنفعة العامة لامتداد محور كوبري طما العلوي على النيل.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 05/01/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 567 لسنة 2016
رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة امتداد محور كوبرى طما العلوى على النيل بمساحة 50 فدانًا بمحافظتى أسيوط وسوهاج.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
عبد الفتاح السيسى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية