قرار

تُضاف الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه .

قرار رقم 669 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 27/03/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
669
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
27/03/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضافة خرائط مساحية وكشوف ملاك جديدة إلى مرفقات قرار المنفعة العامة رقم 186 لسنة 2024 الخاص بمحور شرق الرياح التوفيقي.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 27/03/2025

الجريدة الرسمية – العدد 13 فى 27 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 669 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446 هـ (الموافق 2 مارس سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية