قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار رقم 131 لسنة 2025 وزير التنمية المحلية نُشر 10/05/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
131
السنة
2025
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
10/05/2025
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإنشاء المصرف القاطع بمنطقة أبشواي بالفيوم لتخفيض المياه الواردة إلى بحيرة قارون، تنفيذًا لقرار 3031 لسنة 2022.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 10/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 103 فى 10 مايو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 131 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 2022/9/22 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمسطح (28 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم) من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية