تُنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة «نجع العرج» – الكلاحين – الشيخية – الكراتية – المخادمة) بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 104 فى 11 مايو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 184 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/4/12
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة «نجع العرج» - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير عدد (5) مزلقانات (البراهمة «نجع العرج» - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة) بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير