تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط وزمام درنكة مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 508
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)