قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط وزمام درنكة مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
508
السنة
2020
جهة الإصدار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية