قرار

تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظتي المنوفية والجيزة، ودوائر الدخول والخروج لكوبري تقاطع طريق شبين الكوم/الباجور/القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية، وكوبري تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 442 لسنة 2021 وزير النقل ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
442
السنة
2021
جهة الإصدار
وزير النقل
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
227
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية