قرار

تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق أحياء (العمرانية – بولاق الدكرور – الدقي) طبقًا للجداول المرفقة وعددها (12) جدولًا.

قرار محافظ الجيزة نُشر 18/03/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ الجيزة
تاريخ النشر
18/03/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تحديد مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والدقي في الجيزة وفقًا لقانون فرض مقابل التحسين.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 18/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 64 في 18 مارس سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 224 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعيين محافظ الجيزة؛ وعلى قرار المحافظة رقم 9308 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لتقدير قيمة التحسين؛ وعلى قرار المحافظة رقم 1177 لسنة 2025 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لبعض أحياء مدينة الجيزة (العمرانية – بولاق الدكرور – الدقي)؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته المعقودة في 28/1/2026؛ قرر:
مادة (1) تقدير مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق أحياء (العمرانية – بولاق الدكرور – الدقي) والمحدد بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 9308 لسنة 2018 وفقًا لأحكام قانون فرض مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955، وذلك طبقًا للجداول المرفقة وعددها (12) جدولًا.
مادة (2) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 14/2/2026.
محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية