قرار

الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.

قرار محافظ الجيزة نُشر 26/08/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ الجيزة
تاريخ النشر
26/08/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتماد قيم مقابل التحسين للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وفق تقسيم المخطط التفصيلي إلى ثلاث مناطق.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 26/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 187 في 26 أغسطس سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 606 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وقانون فرض مقابل التحسين وقانون البناء، وعلى موافقة المجلس التنفيذي بجلسته بتاريخ 9/7/2026 على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن أعمال لجنة تقدير مقابل التحسين؛ قرر:
مادة 1 – الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 27/7/2026.
محافظ الجيزة دكتور/ أحمد الأنصاري.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية