قرار

تخصص قطعتا أرض مملوكتان للدولة ملكية خاصة لصالح محافظتي أسيوط وأسوان لاستخدامهما كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين، بمساحة 4.85 فدان تقريبًا بالنواورة – البداري، و29.8 فدان تقريبًا بنجع السايح والشرفا – البصيلية.

قرار رئيس الجمهورية نُشر 13/02/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
تاريخ النشر
13/02/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تخصيص أراضي دولة في أسيوط وأسوان كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين لصالح المحافظتين.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 13/02/2026

الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د) في 13 فبراير سنة 2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للهيئات العامة والجبانات والإدارة المحلية وأملاك الدولة والبيئة والموارد المائية؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(المادة الأولى) تخصص قطعتا الأرض المبينتان بالقرار من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الجهة المبينة قرين كل منهما لاستخدامهما كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين: مساحة 4.85 فدان تقريبًا ناحية قرية النواورة – مركز البداري بمحافظة أسيوط لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 29.8 فدان تقريبًا ناحية نجع السايح والشرفا بمدينة البصيلية بمحافظة أسوان لصالح محافظة أسوان.
(المادة الثانية) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 7 فبراير سنة 2026م).
عبد الفتاح السيسي.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية