اعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا – مركز دمنهور – محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- تاريخ النشر
- 16/01/2025
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
الملخّص
يقرر صفة المنفعة العامة للأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أرض الحوفي في دمنهور والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4365 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لمنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا – مركز دمنهور – محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة: تبلغ مساحة موقع المحطة 4 قراريط و2 سهم، وتم تحويل مليون جنيه تحت ذمة التعويضات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.
