Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Type: قانون × Tout effacer

Résultats de recherche (7)

Affichage de 1 à 7 sur 7 documents
قانون 1472026 ساري

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.

رئيس الجمهورية
26/07/2026 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
قانون 1682025 ساري

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد . وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها ، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل . ٢- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه . ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (۱، ۲) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

إصدار قانون جديد لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017 وتنظيم الطلبات والتظلمات القائمة.

رئيس الجمهورية
13/08/2025 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
قانون ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام قانون نزع الملكية، ومنها إجراءات تقرير المنفعة العامة وتقدير التعويض وتشكيل لجان التقدير، مع إضافة نسبة عشرين في المائة إلى قيمة…

رئيس الجمهورية
05/09/2020 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل عددًا من أحكام قانون نزع الملكية، بما يشمل تقرير المنفعة العامة والنشر وحصر العقارات والتعويضات والاعتراضات وإجراءات الاستيلاء.

رئيس الجمهورية
21/04/2018 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
قانون ساري

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

يعدل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وبصفة خاصة إجراءات عرض كشوف حصر العقارات والتعويضات وطرق إخطار ذوي الشأن والاعتراض عليها.

رئيس الجمهورية
11/01/2015 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
قانون ساري

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ينظم تقرير صفة المنفعة العامة وإجراءات نزع ملكية العقارات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات والاستيلاء المؤقت وحقوق ذوي الشأن في الاعتراض والطعن.

رئيس الجمهورية
31/05/1990 · الجريدة الرسمية
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 7 sur 7 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026