قانون

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

قانون N° 147 de 2026 رئيس الجمهورية Publié le 26/07/2026 ساري

Données du document

Type
قانون
Année
2026
Autorité émettrice
رئيس الجمهورية
Date de publication
26/07/2026
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-1085
⬇ Document original (PDF)

Résumé

إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنظيم أوضاع الأراضي والمركبات والعاملين والالتزامات والاختصاصات المرتبطة بالجهاز.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 26/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 30 (مكرر) في 26 يوليو سنة 2026
قانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.
ويتضمن القانون مواد انتقالية وتنظيمية بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز، والاتفاقات والبروتوكولات السابقة، والمركبات، والعاملين، والمنشآت، والتأمينات والضرائب وغيرها، ثم ينظم القانون المرافق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واختصاصاته وإدارته وموارده.
(المادة الرابعة عشرة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1448هـ (الموافق 26 يوليو سنة 2026م).
عبد الفتاح السيسي.

Partager

← Retour à la base juridique