Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: محافظ القاهرة × Tout effacer

Résultats de recherche (9)

Affichage de 1 à 9 sur 9 documents
قرار 126202026 ساري

يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة حدائق حلوان الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة المعصرة رقم تعريفي (100829) التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة حدائق حلوان الابتدائية المشتركة بإدارة المعصرة بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ القاهرة
30/07/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال نزع الملكية.

محافظ القاهرة
22/06/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة الشهيد أحمد حمدي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي الشهيد أحمد حمدي وقاسم أمين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ القاهرة
04/06/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

استيلاء مؤقت على موقع مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ القاهرة
04/06/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 11512026 ساري

يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة أمين فكري الابتدائية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات أو لحين نزع الملكية على موقع مدرسة أمين فكري الابتدائية بالوايلي، مع تكليف التعليم والأبنية التعليمية باستكمال إجراءات نزع…

محافظ القاهرة
03/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية، أيهما أقرب.

محافظ القاهرة
22/02/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 205952025 ساري

يُستولى مؤقتًا على الموقع الذي يشغله العقار الكائن (10) شارع محمد رفعت – العباسية، والمؤجر لمركز رعاية طفل العباسية التابع لمنطقة الوايلي الطبية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

الاستيلاء المؤقت على العقار رقم 10 شارع محمد رفعت بالعباسية، المؤجر لمركز رعاية طفل العباسية، لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء إجراءات نزع الملكية…

محافظ القاهرة
01/01/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية لمدة ثلاث سنوات أو لحين استكمال إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب

يقرر محافظ القاهرة الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين الإعدادية بنات تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ القاهرة
16/12/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 47452020 ساري

يتم الالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضي الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة.

محافظ القاهرة
الوقائع المصرية Numéro 276
Détails ←
Affichage de 1 à 9 sur 9 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026