قرار

الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية لمدة ثلاث سنوات أو لحين استكمال إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب

قرار محافظ القاهرة Publié le 16/12/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ القاهرة
Date de publication
16/12/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-840
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر محافظ القاهرة الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين الإعدادية بنات تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 16/12/2024

الوقائع المصرية – العدد 280 في 16 ديسمبر سنة 2024
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 8057 لسنة 2024
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة المستشار القضائي لمحافظة القاهرة ومذكرة الإدارة العامة لنزع الملكية؛ قرر:
المادة الأولى: يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة الشهيد الرائد عمرو صلاح الدين الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
المادة الثانية: تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 10 نوفمبر 2024.
محافظ القاهرة د/ إبراهيم صابر خليل.

Partager

← Retour à la base juridique