قرار

اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي 1601723 بزمام محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة 1971.75 م² تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 27/02/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
27/02/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-839
⬇ Document original (PDF)

Résumé

ينزع القرار ملكية كامل أرض ومباني مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بمركز سمنود لصالح العملية التعليمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 27/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 9 في 27 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4547 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة محلة زياد الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي 1601723، الكائن ضمن القطعتين 228 و197 بحوض المجولية رقم 16 قسم أول زمام محلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة 1971.75م2 تقريبًا.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة التربية والتعليم – مذكرة: المدرسة مؤجرة وتستخدم في العملية التعليمية وصدر حكم بإخلائها، وأودع تعويض مبدئي قدره مليون جنيه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

Partager

← Retour à la base juridique