قرار

المشار إليه ، وذلك 2021 لسنة1221 يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم بتعديل المساحة الواقعة غرب القناة ، والواردة بنهاية المادة األولى من هذا القرار ، قراريط) .5) سهمًا) ، بدالً من (فدان واحد و18() قراريط و4(لتصبح: (فدانًا واحدًا و 11 2024 فبراير سنة14 مكرر (د) فى6 العدد

قرار N° 468 de 2024 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2024
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-724
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يتناول القرار المشار إليه ، وذلك 2021 لسنة1221 يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم بتعديل المساحة الواقعة غرب القناة ، والواردة بنهاية المادة األولى من هذا القرار ، قراريط) .5) سهمًا) ، بدالً من (فدان واحد و18() قراريط و4(لتصبح: (فدانًا واحدًا و 11 2024 فبراير سنة14 مكرر (د) فى6 العدد- الجريدة الرسمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د) في 14 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة468 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
فى شأن تعديل حدود مرفق 1963 لسنة125 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
قناة السويس ؛
بشأن تخصيص أراضى 2001 لسنة114 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
ومناطق لمرفق قناة السويس ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروع نزع 2021 لسنة1221 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
) شرق وغرب 2 ملكية األراضى والعقارات الالزمة إلنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى
قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ؛
قرر :
( المادة األولى )
المشار إليه ، وذلك 2021 لسنة1221 يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
بتعديل المساحة الواقعة غرب القناة ، والواردة بنهاية المادة األولى من هذا القرار ،
قراريط) .5) سهمًا) ، بدالً من (فدان واحد و18() قراريط و4(لتصبح: (فدانًا واحدًا و
( المادة الثانية )
يُستبدل كشف المالك الظاهرين المرفق بهذا القرار بكشف المالك الظاهرين المرفق
المشار إليه .2021 لسنة1221 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة شعبان سنة
م ) .2024 فبراير سنة11 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية
رئيس مجلس اإلدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السالم
2024 لسنة65 رقم اإليداع بدار الكتب
559 – 2024/3/4 – 2023/25800

Partager

← Retour à la base juridique