قرار

يُستولى مؤقتًا على الموقع الذي يشغله العقار الكائن (10) شارع محمد رفعت – العباسية، والمؤجر لمركز رعاية طفل العباسية التابع لمنطقة الوايلي الطبية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

قرار N° 20595 de 2025 محافظ القاهرة Publié le 01/01/2026 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
محافظ القاهرة
Date de publication
01/01/2026
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-998
⬇ Document original (PDF)

Résumé

الاستيلاء المؤقت على العقار رقم 10 شارع محمد رفعت بالعباسية، المؤجر لمركز رعاية طفل العباسية، لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب.

Texte du documentالوقائع المصرية · 01/01/2026

الوقائع المصرية – العدد الأول فى أول يناير سنة 2026
محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 20595 لسنة 2025
محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القضائى لمحافظة القاهرة بالاستيلاء المؤقت على موقع العقار الكائن (10) شارع محمد رفعت – العباسية، والمؤجر لمركز رعاية طفل العباسية التابع لمنطقة الوايلى الطبية؛
وعلى مذكرة مديرية الشئون الصحية بالاستيلاء المؤقت على العقار الكائن (10) شارع محمد رفعت – العباسية، والمؤجر لمركز رعاية طفل العباسية التابع لمنطقة الوايلى، والتوجيه للإدارة العامة لنزع الملكية لاستصدار قرار الاستيلاء؛
قرر:
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على الموقع الذى يشغله العقار الكائن (10) شارع محمد رفعت – العباسية، والمؤجر لمركز رعاية طفل العباسية التابع لمنطقة الوايلى الطبية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
(المادة الثانية)
تكون مدة الاستيلاء ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية أيهما أقرب، وعلى مديرية الشئون الصحية التنسيق مع الإدارة المختصة واتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقار المذكور بعاليه، وذلك قبل انتهاء هذه المدة بوقت كاف.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ذلك.
صدر فى 2025/11/25
محافظ القاهرة
د. إبراهيم صابر خليل

Partager

← Retour à la base juridique