قرار

اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا من شرق كوبري الباجورية حتى كوبري الرياح البحيري في نطاق محافظتي البحيرة والمنوفية من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 09/01/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
Date de publication
09/01/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-831
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يجدد القرار صفة المنفعة العامة للمرحلة الأولى من محور وسط الدلتا لاستكمال إجراءات نزع الملكية بالمناطق التي لم يتم العرض والنشر بها.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 09/01/2025

الجريدة الرسمية – العدد 2 في 9 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4368 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا في المسافة من شرق كوبري الباجورية حتى كوبري الرياح البحيري في نطاق محافظتي البحيرة والمنوفية.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: يجدد القرار رقم 3031 لسنة 2021 بعد انتهاء مدته، وقدرت التعويضات المبدئية بنحو 189 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

Partager

← Retour à la base juridique