اعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لقرية نواي بحوض الشمس نمرة 16 بناحية نواي – مركز ملوي – محافظة المنيا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Date de publication
- 16/01/2025
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-829
Résumé
يقرر صفة المنفعة العامة للأرض اللازمة لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نواي في ملوي والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4366 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي لقرية نواي بحوض الشمس نمرة 16 بناحية نواي – مركز ملوي – محافظة المنيا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان – مذكرة: سبق استصدار قرار استيلاء مؤقت رقم 355 لسنة 2022 وجار تنفيذ المحطة، وتم إيداع اعتماد لتعويضات عدد من محطات الصرف بالمنيا.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.
