اعتبار مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
- Date de publication
- 16/01/2025
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-830
Résumé
يقرر صفة المنفعة العامة للأراضي اللازمة لإنشاء بوابة شرنقاش على رافد جمصة بالدقهلية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
الجريدة الرسمية – العدد 3 في 16 يناير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4367 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: قدرت التعويضات المبدئية للأراضي المتداخلة مع المشروع بنحو 10 ملايين جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.
