قرار

اعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية بحوض الملاحة المستجدة، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 06/02/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
06/02/2025
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-832
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يجدد القرار صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بالإسكندرية بعد قرب انتهاء القرار السابق دون استكمال إجراءات نزع الملكية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 06/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4398 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية، بحوض الملاحة المستجدة نمرة 7 سابقًا ونمرة 4 حاليًا، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان – مذكرة: يجدد القرار رقم 2183 لسنة 2021 بعد طلب مديرية المساحة إصدار قرار جديد لاستكمال الإجراءات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.

Partager

← Retour à la base juridique