استبدال الخريطتين المساحيتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 بشأن أرض محصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر لصالح هيئة ميناء دمياط بالخريطتين المرفقتين بالقرار الجديد
Données du document
- Type
- قرار
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Autorité émettrice (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
- Date de publication
- 06/02/2025
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-833
Résumé
يصحح القرار مرفقات قرار المنفعة العامة الخاص بأرض توسعات ميناء دمياط باستبدال الخرائط المساحية لتشمل كامل المشروع.
الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4399 لسنة 2024
المادة الأولى: تستبدل الخريطتان المساحيتان المرفقتان بهذا القرار بالخريطتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023.
المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: جاء التعديل لأن الخرائط المنشورة مع القرار السابق لم تشمل المرحلة الأولى، فأعدت خرائط معتمدة لكامل المشروع.
وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.
